تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 395
نمايش فراداده

القول في المسافر

و عن ابن أبي عقيل عدم جواز التقديم بالاضافة إلى المسافر ، و ربما يظهر من الصدوق " قده " موافقته في ذلك حيث قال : كلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فانما هو في السفر ، لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل .

فان ظاهره ان الرخصة مختصة بالمسافر ، و معنى كلامه ان الروايات الواردة في جواز تقديمها على الانتصاف محمولة على ما ورد في جوازه في السفر .

و فيه : ان السفر موضوع على حدة و غيره موضوع آخر ، و لا موجب لحمل الاخبار الواردة في أحدهما على الآخر ابدا ، و كيف كان فقد ذكروا ان المسافر يجوز ان يقدم صلاة الليل على الانتصاف و عطفوا عليه المريض و خائف الجنابة و غيرهم ممن ذكروه في كلماتهم من دون تفصيل بينهم و لكن الظاهر هو التفصيل ، و لا بد لتوضيح الكلام في ذلك من التكلم على كل واحد واحد من العناوين المتقدمة لنرى أن الجواز ثابت في أي قسم .

القول في المسافر ان من العناوين الواردة في كلماتهم عنوان المسافر و جواز التقديم بالاضافة اليه مما لا شبهة فيه ، و لم يناقش في ذلك سوى الحلي " قده " و قد قدمنا الجواب عنه ، فالمسألة^^^ مما لا اشكال فيها ، و قد دلت على جوازه للمسافر جملة من الروايات فيها صحاح و موثقة وعدة ضعاف و إليك بعضها .

" منها " : صحيحة ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ، فقال : نعم ، نعم