تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 402
نمايش فراداده

خائف الجنابة

بقي هنا شيء و هو أن جواز التقديم أو التوسعة بالاضافة إلى المصلي في الليالي القصار هل هو مطلق أو مقيد بماذا خاف الفوات أو بما إذا صعب عليه القيام في آخر الليل ؟ مقتضى الاخبار الواردة في المقام هو الاطلاق ، لعدم التقييد فيها بذلك ، الا أن مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع أو القرينة العرفية هو اختصاص الحكم بماذا خاف الفوات على تقدير تأخيرها إلى وقتها أو صعب عليه القيام في وقتها ، و ذلك لانه مقتضى كون الليل قصيرا ، و الا فاية خصوصية لطول الليل و قصره ، فلا خصوصية للقصر كونه موجبا لاحد الامرين المذكورين ثم ان الظاهر أن الجواز في المقام أيضا من باب التوسعة في الوقت لا التقديم و التعجيل ، و ذلك لانه مقتضى قوله : نعم ما رأيت و نعم ما صنعت و لم يرد في المقام أن القصاء أفضل ليقال أنه يدل على أن الجواز من باب التقديم دون التوسعة ، إذا لابد من الاخذ بتلك الصحيحة و الالتزام بالتخصيص في الوقت في الليالي القصار ، و ان الوقت فيها متسع و من أول الليل .

خائف الجنابة و " منها " : خائف الجنابة بعد الانتصاف ، و مقتضى صحيحة ليث المتقدمة أيضا جواز التقديم في حقه ، قال : و سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد فيعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل ؟ قال : نعم ( 1 )


1 - المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل .