تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 445
نمايش فراداده

السابع : مزاحمة صلاة الليل

أو كثرة المقتدين ( 1 ) أو نحو ذلك .

" السابع " : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها اربع ركعات ( 1 ) .

( 1 ) انما يتم ما افاده " قده " مع التفصيل المتقدم فيما إذا ثبت أن فضيلة الجماعة تتزايد المقتدين بان تكون فضيلة الجماعة عند بلوغ عددهم ماءة - مثلا - أكثر و أزيد منها فيما إذا بلغ خمسين و هكذا ، لان تأخير الصلاة حينئذ إلى آخر وقت الفضيلة أو وسطه لاجل درك فضيلة الكثرة و التزايد أفضل من الاتيان بها في أول وقت الفضيلة لان فيه جميعا بين الفضيلتين ، و ان فضيلة الكثرة أهم و أقوى من فضيلة الاتيان بها في أول وقت الفضيلة .

نعم لا أفضلية في تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها بالكلية ، و الاتيان بها في خارجه ، لاجل درك فضيلة الكثرة في الجماعة .

بل الافضل أن يؤتي بها في وقت فضيلتها ، لان تلك الفضيلة أهم من فضيلة الكثرة هذا الا أن تزايد الفضيلة بتزايد المقتدين لم تثبت بدليل ، و لم يرد في شيء من النصوص القابلة للاستدلال بها - و ان كان الالتزام به موافقا للذوق - و الروايات التي أوردها صاحب الوسائل في المقام راجعة إلى فضيلة أصل الجماعة و لا دلالة لها على تزايدها بتزايد المتقدمين فليراجع .

السابع : مزاحمة صلاة الليل ( 2 ) و قد قدمنا الكلام على هذه المسألة و ذكرنا ان إتمام صلاة الليل فيما إذا طلع الفجر و قد صلى منها أربع ركعات لم يثبت استحبابه بدليل و ان ما استدل به عليه ضعيف و غير صالح لان يرفع به اليد عما دل على