تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 455
نمايش فراداده

الثانى عشر : التأخير إلى المشعر للمفيض

" الثاني عشر " : المغرب و العشاء لمن افاض من عرفات إلى المشعر ( 1 ) فانه يؤخرهما و لو إلى ربع الليل .

بل و لو إلى ثلثه .

الثاني عشر : التأخير إلى المشعر للمفيض ( 1 ) و هذا أيضا من موارد التخصيص للنهي فيه عن الاتيان بصلاة المغرب في أول وقتها و تدل عليه جملة من الروايات : " منها " : صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب و العشاء الاخرة باذان و إقامتين ( 1 ) .

و " منها " : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا ( يعني المشعر ) و ان ذهب ثلث الليل ( 2 ) .

و " منها " : موثقة سماعة .

لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع و ان مضى من الليل ما مضى ( 3 ) .

و مقتضى تلك الموثقة ان فضيلة التأخير موقتة بشيء من ثلث الليل و غيره لقوله .

و ان مضى .

فيشمل التأخير بأزيد من الثلث أيضا ما لم يصل إلى النصف و انقضاء وقت الصلاة حتى يأتي المشعر الذي يجتمع فيه الحاج فيصلي حينئذ ، و لعله لذلك سمي ب " جمع " أي محل اجتماع الناس .


1 - المروية في ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل .

2 - و

3 - المرويتان في ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل .