" الثاني عشر " : المغرب و العشاء لمن افاض من عرفات إلى المشعر ( 1 ) فانه يؤخرهما و لو إلى ربع الليل .
بل و لو إلى ثلثه .
الثاني عشر : التأخير إلى المشعر للمفيض ( 1 ) و هذا أيضا من موارد التخصيص للنهي فيه عن الاتيان بصلاة المغرب في أول وقتها و تدل عليه جملة من الروايات : " منها " : صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب و العشاء الاخرة باذان و إقامتين ( 1 ) .
و " منها " : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا ( يعني المشعر ) و ان ذهب ثلث الليل ( 2 ) .
و " منها " : موثقة سماعة .
لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع و ان مضى من الليل ما مضى ( 3 ) .
و مقتضى تلك الموثقة ان فضيلة التأخير موقتة بشيء من ثلث الليل و غيره لقوله .
و ان مضى .
فيشمل التأخير بأزيد من الثلث أيضا ما لم يصل إلى النصف و انقضاء وقت الصلاة حتى يأتي المشعر الذي يجتمع فيه الحاج فيصلي حينئذ ، و لعله لذلك سمي ب " جمع " أي محل اجتماع الناس .
1 - المروية في ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل .
2 - و
3 - المرويتان في ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل .