تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 116
نمايش فراداده

حكم وصل التكبيرة بما سبقها

و الاحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء ب ( 1 ) أو لفظ النية و ان كان الاقوى جوازه و تحذف الهمزة من ( الله ) حينئذ .

بمقتضى الاطلاق .

و لا يقدح في الاستدلال اشتمالها على جملة من المستحبات لما ثبت في محله من ان اقتران الكلام بما ثبت استحبابه من الخارج لا يمنع من الظهور في الوجوب فيما عداه الفاقد للقرينة على الخلاف سيما بناءا على مسلكنا من خروج الوجوب و الاستحباب عن مدلول الامر و كونهما بحكم العقل nو منتزعين من الاقتران بالترخيص في الترك و عدمه فما ثبت اقترانه بالترخيص في الترك كان مستحبا و الا حكم العقل بوجوبه ، و حيث لم يثبت الترخيص المزبور في التكبير كان واجبا .

وليت شعري كيف غفل الاصحاب عن التمسك بهذه الصحيحة في المقام مع وضوح دلالتها و استنادهم إليها في كثير من المقامات متعرضين للاشكال المزبور و دفعه بما ذكر .

( 1 ) : - هذه هي الجهة الثانية من الكلام ، و قد اختار ( قده ) جواز وصل التكبيرة بما سبقها من الدعاء و نحوه بحذف الهمزة من ( الله ) حينئذ ، و ان ذكر ( قده ) ان الاحوط هو عدم الوصل ، و المشهور هو عدم الجواز .

و استدل لهم كما في الذكرى - بما يتألف من مقدمتين : احد أ هما ان المعهود المنقول من صاحب الشرع هو قطع همزة ( لله ) و عدم وصلها بما تقدمها .

الثانية انه لا كلام قبل تكبيرة الاحرام ، فلو تكلفه و استلزم سقوط همزة الوصل لكونه من خواص الدرج بكلام متصل بل ينبغي الاستغراب من الاستدلال بها في سائر المقامات فلاحظ