تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 192
نمايش فراداده

حكم نسيان القيام حال القراءة

بالقنوت جالسا عمدا ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالسا و ان القيام مستحب فيه لا شرط .

و على ما ذكرنا فلو اتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة ( 1 ) .

( مسألة 4 ) : لو نسي القيام حال القراءة ( 2 ) و تذكر الركبتين فليرجع قائما و ليقنت ثم ليركع .

الخ " ( 1 ) ( 1 ) : - اما عدم الاتيان بوظيفة القنوت فظاهر مما مر لاختصاص الوظيفة بحال القيام و عدم ثبوت مشروعيته جالسا ، بل قد يكون مرتكبا للحرام إذا قصد به التشريع كما لا يخفى .

و اما بطلان الصلاة بذلك من جهة الزيادة ففيه اشكال ، بل منع لاختصاص الزيادة المبطلة بإدخال شيء في الصلاة بقصد الجزئية و لم يكن مأمورا به ، و حيث ان القنوت لم يقصد به الجزئية أبدا حتى القنوت المأمور به الواقع حال القيام لما تقدم من المنافاة بين الجزئية و الاستحباب فلا يكاد يتصف القنوت المزبور بالزيادة ، بل غايته انه عمل عبث واقع اثناء الصلاة ، و مثله لا يقتضي البطلان ما لم يستلزمه من ناحية اخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة و نحو ذلك .

( 2 ) : - بأن قرأ جالسا فان تذكره بعد الدخول في الركوع و الوصول إلى حده صحت صلاته لتجاوز محل التدارك بالدخول في


1 - الوسائل : باب 15 من أبواب القنوت ح 2 .