تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 193
نمايش فراداده

حكم زياده القيام سهوا

بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ، و لو تذكر قبله فالأَحوط الاستيناف على ما مر .

( مسألة 5 ) : لو نسي القراءة أو بعضهم و تذكر بعد الركوع صحت صلاته ان ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة ( 1 ) .

( مسألة 6 ) : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا ( 2 ) لا تبطل صلاته ، و كذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا ، و اما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فان القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد الا بزيادتها ، و كذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد الا بزيادته و الا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع و تذكر قبل ان يصل إلى الركن ، إذ التدارك حينئذ يستلزم زيادة الركن المبطلة ، و ان كان التذكر قبله فقد ذكر في المتن ان الاحوط الاستيناف ، لكنه ظهر مما مر ان الاقوى ذلك لما عرفت من ان القراءة الواجبة هي الحصة المقارنة للقيام بمقتضى فرض الارتباطية ، فغير المقارن لا يكون مصداقا للواجب ، و حيث انه اخل به و المحل باق وجب التدارك .

( 1 ) : - بل المراد القيام آناما قبل الركوع بحيث يركع عن قيام سواء أ كان بعد تمام القراءة أو في اثنائها أم بدونها كما هو واضح .

( 2 ) : - قد نفرض الزيادة في القيام الواجب ، و اخرى في