تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 228
نمايش فراداده

( مسألة 15 ) : إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع ( 1 ) صلى من في دليل الاستقرار ، فان كان هو الاجماع كما عن واحد ، فبما انه دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن و هو صورة الدوران و نتيجة ذلك تقديم الاستقلال على الاستقرار عكس ما أثبته في المتن .

و ان كان هو النص على ما مرفتتحقق المعارضة - طبعا - بين الدليلين بالاطلاق ، و النتيجة بعد التساقط هو التخيير دفعا لكل من الخصوصيتين بالاصل لا رعاية الامرين معا بالاحتياط و التكرار كما عن بعضهم لعدم العلم الاجمالي بوجوب أحدهما لا بعينه ليكون من الشك في المكلف به لجواز ان يكون الحكم الواقعي حينئذ هو التخيير .

و الذي يهون الخطب ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الاستقلال فيصح ما أثبته في المتن من تقديم الاستقرار لوضوح عدم المعارضة بين الواجب و المستحب .

( 1 ) : - ظاهر العبارة ان من تمكن من القيام و لو بهذه الصورة تعين و كان مقدما على الجلوس .

و هو وجيه على تقدير صدق القيام عليه كالمخلوق بهيئة الركوع ، أو المنحني ظهره لهرم و نحوه ، حيث ان قيام مثل هذا الشخص إنما هو بهذا النحو .

و اما مع عدم الصدق كما لو كان الانحناء بهذا المقدار لامر عارض من مرض أو خوف من الظالم ، أو انخفاض السقف انتقل حينئذ إلى الصلاة جالسا لعجزه عن القيام فعلا .