تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 230
نمايش فراداده

أبيك و شأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد ( 1 ) .

ثانيتهما : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لاتمسك بخمرك و أنت تصلي و لا تستند إلى جدار و أنت تصلي الا أن تكون مريضا ( 2 ) .

اما عدم دلالة الموثقة فظاهر ، إذا الاتكاء قد جعل فيها مقابلا للقعود ، فلا جرم يراد به الاتكاء حال القيام فالاتكاء لدى الجلوس خارج عن مفروضها سؤالا و جوابا ، و لا نظر فيها اليه بوجه .

و اما الصحيحة : فربما يستدل بها لذلك نظرا إلى إطلاق قوله ( ع ) : " و لا تستند إلى جدار و أنت تصلي " الشامل لحالتي القيام و القعود بعد منع دعوى الانصراف إلى الاول .

و لكنه : يندفع باستظهار اختصاصها بالاول ايضا بقرينة استثناء المريض ( 3 ) ، حيث يظهر منه اختصاص النهي عن الاستناد بغير المريض و غير العاجز .

و من البين ان مثله يصلي قائما لا قاعدا ، فلا نظر فيها إثباتا أو نفيا - إلى الاتكاء الجلوسي بتانا .

هذا و قد يقال : ان دليل بدلية الجلوس عن القيام بنفسه كاف في ترتيب الاحكام و إسراء شرائط المبدل منه إلى البدل فيلتزم بوجوب الاستقلال في المقام قضاءا للبدلية .


1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 20 .

2 - الوسائل : باب 10 من أبواب القيام ح 2 .

3 - المستثنى بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع هو المريض العاجز عن الاستقلال و هو اعم من عجزه عن القيام ايضا و عدمه فالقرينة واضحة .