فان تعذر فعلى الايسر ( 1 ) ، عكس الاول .
و ان قدرت قائما فصل قائما و إلا فجالسا ، و هكذا ، و ليس المراد التخيير بين هذه الافراد بالضرورة .
إذا فقوله ( ع ) بعد ذلك : " يوجه كما يوجه الرجل في لحده و ينام على جانبه الايمن .
الخ " الذي هو محل الاستشهاد لا ينافي ما قبله و انما هو بيان له ، و ان الذي يصلي على الايمن هو الذي لا يقدر على الايمن ، اما مع التمكن منه فلا تصل التوبة إلى غيره .
و تؤيدها مرسلة الصدوق قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله المريض يصلي قائما فان لم يستطع صلى جالسا ، فان لم يستطع صلى على جنبه الايمن ، فان لم يستطع صلى على جنبه الايسر ، فان لم يستطع استلقى و أومأ و جعل وجهه نحو القبلة ، و جعل سجوده اخفض من ركوعه ( 1 ) .
و قد نسب الصدوق هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه و آله على سبيل الجزم الكاشف عن ثبوتها عنده بطريق صحيح ، لكن الثبوت عنده لا يستوجب الثبوت عندنا .
و من الجائز ان لا نوافقه في تصحيح الطريق لو اطلعنا عليه .
فهي إذا لا تخرج عن حد الارسال فلا يمكن الاستدلال بها و العمدة ما عرفت من الموثقة .
( 1 ) : - الجهة الثانية لو تعذر الجانب الايمن فبناءا على القول بالتخيير بينه و بين الجانب الايسر لا ريب في تعين الثاني كما هو الشأن في كل واجب تخييري تعذر احد فردية ، فلا تصل النوبة إلى الاستلقاء .
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 15 .