و اما بناءا على القول المشهور من تقديم الجانب الايمن و تعينه الذي عرفت انه الاصح فهل ينتقل حينئذ إلى الجانب الايسر أيضا أو إلى الاستلقاء ؟ المعروف : بين المتأخرين كما ذكره شيخنا الانصاري ( قده ) هو الاول ، و لكن كلمات القدماء من الاصحاب خالية عن ذلك حيث انهم ذكروا انه يصلي مضطجعا إلى الجانب الايمن و إلا مستلقيا ، و ظاهرهم هو اختيار الثاني .
و كيفما كان فالمتبع هو الدليل .
و يشهد للقول الاخير ، رواية الجعفريات و فيها " و ان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جانبه الايمن مستقبل القبلة ، فان لم يستطع ان يصلي على جانبه الايمن صلى مستقيما " و نحوها رواية الدعائم لكن ضعف سندهما يمنع عن الاعتماد عليهما .
و الاظهر هو القول الاول لا لمرسلة الصدوق المتقدمة آنفا فان ضعفها يمنع عن الاعتماد عليها ، و الانجبار لو سلمنا كبراه فالصغرى ممنوعة لما عرفت من عدم التعرض للجانب الايسر في كلمات القدماء الذين هم المدار في حصول الانجبار .
بل لاطلاق الامر بالاضطجاع في جملة من النصوص المتقدمة من موثقة سماعة و غيرها ، و قد قيدناه بالجانب الايمن بمقتضى موثقة عمار كما تقدم ، إلا ان من الواضح ان مورد التقييد انما هو صورة التمكن .
اما العاجز عنه فهو باق تحت الاطلاق و مقتضاه اختيار الجانب الايسر ، إذ هو حينئذ قادر على الاضطجاع و مع القدرة عليه لا دليل على الانتقال إلى الاستلقاء ، و به يندفع ما قد يتوهم من ان مقتضى الاطلاق في ذيل موثقة عمار ان العاجز عن