ذكر في المتن انه لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي .
و هذا هو الصحيح كما عرفت وجهه آنفا من ان الانتصاب عن كل ركوع بحسبه ، و المفروض ان وظيفته هي الركوع الجلوسي .
نعم الاحوط القيام للسجود عنه كما اشار اليه في المتن لاحتمال دخل ذلك في السجود لا كونه من توابع الركوع و سيجيء مزيد توضيح له في محله ان شاء الله تعالى .
هذا كله في فرض الضيق .
و اما في السعة فمقتضى إطلاق كلماتهم الحكم بالصحة هنا أيضا فيتم صلاته حسب الوظيفة الاختيارية و يجتزي بها ، و كأنهم اعتمدوا في ذلك على استفادة الاطلاق من ادلة البدلية ، فالجزء الاضطراري مجز سواء أتمكن من الاستيناف لسعة الوقت ام لا .
لكنك عرفت النقاش في ثبوت هذا الاطلاق فلا نعيد ، و لذا لم نقل بأجزاء الا و امر الاضطرارية عن الواقعية ، و ان قلنا بجواز البدار لذوي الاعذار .
فالتحقيق : في المقام ان يقال إن من تجددت له القدرة اثناء الصلاة إما أن يتمكن من التدارك من دون حاجة إلى الاعادة أو لا فالأَول كما لو كبر قائما و هو قادر ثم طرا العجز فجلس وقرا ، ثم تجددت القدرة فقام قبل الركوع ، فان هذه الصلاة لا نقص فيها إلا من حيث وقوع القراءة حال الجلوس فيتداركها و يعيدها قائما ، و لا يلزم منه إلا زيادة القراءة و الجلوس ، و هي زيادة مبطلة لكونه معذورا فيها فيشملها حديث لا تعاد .
و أما الثاني : أعني ما يتوقف التدارك على الاعادة فان كان ذلك من جهة استلزام التدارك زيادة الركن وجبت كما لو تجددت