تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 281
نمايش فراداده

على الارض ( 1 ) .

لكنه كما ترى مختص بحال التشهد ، فلا دليل على التعدي إلى ما بين السجدتين ( 2 ) ، فالأَظهر فيه و كذا في جلسة الاستراحة التربع عملا بإطلاق الحسنة المتقدمة فلاحظ .

ثم ان الماتن تعرض لجملة من المستحبات حال القيام أكثرها مذكورها في صحيحة حماد و زرارة الواردتين في كيفية الصلاة ، و بعضها لا دليل عليها سوى روايات مرسلة أو ضعيفة لا يهمنا التعرض لها لسهولة الخطب في باب المستحبات ، و كفاية الاتيان بها بقصد الرجاء و الله العالم .


1 - الوسائل : باب 1 من أبواب افعال الصلاة ح 3 .

2 - بل ورد ذلك في صحيحة حماد صريحا فلا حظ .