نعم النوافل الني تستحب بالسورة المعينة ( 1 ) يعتبر في كونها تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السؤر من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد .
و يمكن ان يستأنس لذلك بصحيحة ابن سنان المتقدمة آنفا حيث يظهر ان وجوب السورة أو سقوطها عن الفريضة أو النافلة مترتب على كونها كذلك بعنوان انها صلاة ، لا بعنوان آخر من كونها متعلقا للنذر أو الاجارة ، أو اطاعة السيد و نحوها من العناوين العريضة ، و من المعلوم ان النافلة لا تخرج بالنذر عن كونها صلاة نافلة فيشملها دليل السقوط .
و إن أمكن الخدش في ذلك بان ظاهر الصحيحة ان موضوع السقوط هو عنوان التطوع لا النافلة ، و هذا العنوان يزول بالنذر لا محالة لعدم اتصافها بالتطوع بعدئذ ، و لذا تقدم في محله ان دليل المنع عن التطوع في وقت الفريضة لا يعم النافلة المنذورة لخروجها عن عنوان التطوع بعد تعلق النذر و صيرورتها فريضة ، فيناقش بمثل ذلك في المقام أيضا .
فالصحيح في الاستدلال هو ما عرفت .
( 1 ) : - استدرك ( قده ) من عدم اعتبار السورة في النافلة النوافل التي قرر لها في الشريعة سور رمعينة كصلاة جعفر ( ع ) ، و النوافل الواردة في شهر رمضان و نحوها ، فيعتبر الاتيان بها بتلك السؤر عملا بدليل تشريعها و إلا لما وقعت تلك النافلة الخاصة ، ثم ذكر اخيرا