( مسألة 9 ) : الاقوى اتحاد سورة الفيل و لايلاف ( 1 ) و كذا و الضحى و ألم نشرح ، فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعها مرتبتين مع البسملة بينهما .
لا سيما لمثل معاوية بن عمار فان جواز قراءة القرآن مساوق لرجحانه فلا محالة يكون عن الوجوب و قد أمضاه الامام ( ع ) بقوله : نعم .
و من الواضح ان الوجوب في أمثال المقام يلازم الجزئية لعدم احتمال التقية .
نعم هي معارضة بجملة اخرى بل في بعضها النهي عن قراءتها كصحيحة الحلبيين ( 1 ) و لكنها محمولة على التقية كما لا يخفى .
( 1 ) : - بلا خلاف بل إجماعا كما عن جماعة ، بل نسب الاقرار به إلى دين الامامية كما عن الامالي ، أو إلى آل محمد صلى الله عليه و آله كما عن الانتصار ، أو هو قول علمائنا كما عن واحد .
و لا يخفى ان هذا البحث إنما هو بعد الفراغ عن وجوب سورة كاملة في الفريضة و اما بناءا على العدم ، أو جواز التبعيض فلا اشكال في جواز التفكيك و الاقتصار على احديهما .
ثم انه ينبغي التكلم في جهات : الاولى : انه بناءا على تعدد السورتين فهل يجب الجمع بينهما في الصلاة ، أو يجوز الاقتصار على الواحدة ؟ المشهور هو الاول ، و ظاهر الماتن هو الثاني ، حيث فرع وجوب الجمع على الاتحاد الظاهر في عدمه لو بني على التعدد .
و كيف كان : فقد قال في المدارك : انه لم أقف على دليل معتبر يدل على وجوب قراءتهما معا .
و الذي وقفت عليه روايتان :
1 - الوسائل : باب 12 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .