من القرآن الذي هو عبارة عن الامتثال بكلتا السورتين و جعلهما معا مصداقا للمأمور به .
فلا علاقة بين المسألتين بوجه ، إذا فالوجه في المنع عن العدول بعد ما عرفت من استبعاد التعبد المحض ليس الا المنع عن التبعيض و قد بنينا على جوازه .
و المتحصل من مجموع الاخبار انه إذا لم يبلغ الثلثين جاز له العدول ، بمعنى رفع اليد عما بيده ، و تبديل الامتثال بامتثال آخر فيعدل إلى سورة اخرى بقصد الجزئية ، إذ التحديد بالنصف أو تجاوزه لم ينهض عليه دليل معتبر كما مر .
و اما إذا بلغ هذا الحد فالعدول بهذا المعنى جائز في حقه للتحديد بذلك في موثقة عبيد ابن زرارة و لا مانع من العمل بها .
فليس له رفع اليد عن هذه السورة بل يجب إتمامها ، لكنه ليس ذلك إلا من جهة عدم جواز التبعيض ، و لا يحتمل له وجه آخر ، فان بنينا على العدم فلا مناص من الاتمام ، و التحديد حينئذ مبني على اللزوم ، و اما إذا بنينا على جواز التبعيض - كما هو الاقوى بالنظر إلى الادلة و ان كان الاحوط وجوبا خلافه كما مر سابقا فله العدول بمعنى رفع اليد عن هذه السورة و الاقتصار على ما قرأ ، و ان أراد أن يأتي بسورة اخرى فله ذلك ، لكنه يأتي بها بقصد مطلق القرآن ، لا بقصد الجزئية و تبديل الامتثال لما عرفت من دلالة الموثقة على المنع على ذلك ، لا تصلح السورة الاخرى بعدئذ للجزئية .
نعم لو أراد أن يأتي بسورة كاملة بقصد الجزئية لا محيص له من إتمام هذه السورة .
و عليه فالتحديد المزبور مبني على ضرب من الكراهة و المرجوحية دون اللزوم .
و نتيجة ذلك جواز العدول ،