في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي و يردد الآية قال ( ع ) يردد القرآن ما شاء و ان جاءه البكاء فلا بأس .
( مسألة 5 ) : يستحب اعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ الجمعة و المنافقين ، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الا ثناء ، و إتمام ركعتين ثم استثناف الفرض بالسورتين .
( مسألة 6 ) : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، و هما من القرآن .
( مسألة 7 ) : الحمد سبع آيات و التوحيد اربع آيات ( 1 ) .
( 1 ) : - اما الاول فلا اشكال فيه كما لا خلاف .
و اما الثاني فقيل ان آياته اربع ، بل ان هذا هو المعروف عند العامة بناءا على مسلكهم من عدم عد البسملة جزءا من السورة ، و قيل انها ثلاث بناءا على ان لم يلد و لم يولد إلى آخر السورة آية واحدة .
و الصحيح ان آياته خمس بناءا على ما هو المعروف عند معظم الامامية و هو الصواب كما تقدم من ان البسملة جزء من كل سورة ، و أن لم يلد و لم يولد .
إلى احد آيتان .
ثم انه لا يترتب هناك اثر مهم على تحقيق عدد الآيات لوجوب الاتيان بسورة كاملة على كل حال .
عدا ما يقال من ظهور الاثر في صلاة الآيات لو أراد تقطيع السورة ، و تقسيط الآيات على الركعات ، فانه إنما يصح لو كانت