تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 542
نمايش فراداده

لابأس بتكرار الآية أو الكلمة مع الشك ما لم يكن عن وسوسة

لو تحريك قهرا حال القراءة اعاد ما قرأه في تلك الحالة

( مسألة 11 ) : - إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار ( 1 ) فالأَحوط اعادة ما قرأة في تلك الحالة .

( مسألة 12 ) : - إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة ( 2 ) يجب إعادتها إذا لم يتجاوز و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، و لا بأس بتكرارها مع تكرار الشك ما لم يكن عن وسوسة .

( 1 ) : - احتاط ( قده ) حينئذ بإعادة ما قرأة في تلك الحالة ، و كأنه استنادا إلى إطلاق ما دل على اعتبار الاستقرار حالها الشامل لصورتي الاختيار و الاضطرار .

و فيه : ان الدليل المزبور لو كان لفظيا اتجه ما افيد لكنك عرفت انه لبي و هو الاجماع على اعتبار الاطمئنان في القراءة و المتيقن منه حال الاختيار فلم ينهض دليل على اعتباره حال الاضطرار و مع الشك فالمرجع اصالة البراءة كما هو الشأن في باب الاقل و الاكثر الارتباطي فالأَقوى عدم وجوب الاعادة حينئذ و ان كانت احوط .

( 2 ) : - قد ذكرنا في محله عند التكلم حول قاعدة الفراغ و التجاوز انه إذا شك في شيء فالمشكوك فيه اما أن يكون أصل وجود الشيء و اخرى صحته بعد العلم بوجوده ، و على التقديرين لا ريب في عدم الاعتناء مع التجاوز عنه للنصوص الخاصة المعتبرة الحاكمة على الاستصحاب .

ان صدق التجاوز يختلف في الموردين ، فعلى الاول : يراد به