المقام الاول في المراد من النية وقيل: هي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة (1). ويشكل ذلك، فإن الصلاة تصح من غير الحاجة إلى الامر المتقوم به الامتثال (2)، مع أن النية معتبرة في كثير من الامور غير العبادية، فإنه لابد من القصد إلى عنوان الدين حتى يفرغ ذمته، وإلى عنوان الجواب للسلام حتى يسقط أمره، وإلى فك الرهن حتى ينفك، وفي المعاملات والايقاعات مع عدم اعتبار القربة فيها. والعجب أن السيد الطباطبائي اليزدي (رحمه الله)، قال بعد ذلك: فحال الصلاة وسائر العبادات، حال سائر الاعمال والافعال الاختيارية - كالاكل والشرب والقيام والقعود ونحوها - من حيث النية.
1 ـ العروة الوثقى 1: 614، كتاب الصلاة، فصل في النية. 2 ـ يأتي في الصفحة 73.