کتاب المکاسب

مرتضی الانصاری

جلد 1 -صفحه : 400/ 132
نمايش فراداده

النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به وهو على أقسام

الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام وهي امور منها: هياكل العبادة المبتدعة - كالصليب والصنم - بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه. ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول - المتقدمة (1) -، مثل (2) قوله عليه السلام: " وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه "، وقوله عليه السلام: " أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد "، وقوله عليه السلام: " وكل منهي

(1) تقدم في أول الكتاب.

(2) في " خ "، " م "، " ع "، " ص ": في مثل.