بسم الله الرحمن الرحيم
[ المسألة ] السابعة عشر القيافة حرام في الجملة، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب (1)، وفي الكفاية: لا أعرف خلافا (2)، وعن المنتهى: الإجماع (3). والقائف - كما عن الصحاح والقاموس والمصباح -: هو الذي يعرف الآثار (4). وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة: أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه (5). وفي جامع المقاصد والمسالك - كما عن إيضاح النافع والميسية -:
(1) الحدائق 18: 182. (2) الكفاية: 87. (3) المنتهى 2: 1014، وفيه: نفي الخلاف. وحكى الاجماع عنه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 80. (4) الصحاح 4: 1419، مادة: " قوف "، القاموس المحيط 3: 188، مادة: " قوف "، ولم نقف في المصباح على التعبير المذكور، انظر المصباح المنير: 519. (5) النهاية، لابن الأثير 4: 121، مجمع البحرين 5: 110، والعبارة للأول.