أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد، ولا خلاف في صحة هذا الشرط، ولا في أنه لا يتقدر بحد عندنا، ونقل الإجماع عليه مستفيض (1). والأصل فيه قبل ذلك: الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني، والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة. فمن الاولى: الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره: " إن المسلمين عند شروطهم " (2) وزيد في صحيحة ابن سنان: " إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز " (3). وفي موثقة إسحاق بن عمار: " إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما " (4).
(1) نقله السيد المرتضى في الانتصار: 434، المسألة 246، والشيخ في الخلاف 3: 11 و 20، ذيل المسألة 7 و 25 من كتاب البيوع، وابن زهرة في الغنية: 218، وانظر مفتاح الكرامة 4: 560. (2) راجع الوسائل 12: 353 - 354، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 1، 2 و 5، والمستدرك 13: 300، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 1 و 3. (3) الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 2. (4) الوسائل 12: 354، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 5.