الثانية ذكر غير واحد (1) تبعا للعلامة في كتبه (2): أن الأصل في البيع اللزوم. قال في التذكرة: الأصل في البيع اللزوم، لأن الشارع وضعه [ مفيدا ] (3) لنقل الملك، والأصل الاستصحاب، والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، وإنما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه (4)، انتهى. أقول: المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان: الأول: الراجح، احتمله في جامع المقاصد مستندا في تصحيحه إلى الغلبة (5).
(1) منهم: الشهيد قدس سره في القواعد والفوائد 2: 242، القاعدة 243، والفاضل المقداد في التنقيح 2: 44، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام: 92 - بلفظ: " الأصل في العقود اللزوم " - وصاحب الجواهر في الجواهر 23: 3. (2) لم نقف عليه في كتبه، عدا القواعد 2: 64، والتذكرة التي ذكرها المؤلف قدس سره. (3) من " ش " والمصدر. (4) التذكرة 1: 515. (5) جامع المقاصد 4: 282.