مغنی المحتاج

محمد بن احمد خطیب شربینی

نسخه متنی -صفحه : 2111/ 1145
نمايش فراداده

لأنه من فوائد الرقبة كالكسب وهذا ما في الروضة وأصلها عن العراقيين والبغوي وجزم به الأكثرون
والثاني وهو الأشبه في الروضة وأصلها أن مهرها لوارث الموصي
أما أرش البكارة إذا لم نقل بالاندراج فهو للوارث لأنه بدل جزء من البدن
ويحرم على الوارث وطء الأمة الموصى بمنفعتها إن كانت ممن يحبل لما فيه من خوف الهلاك بالطلق
والنقصان والضعف بالولادة والحمل بخلاف ما إذا كانت ممن لا يحبل وقيل يحرم مطلقا كما في المرهونة
وفرق الأول بأن الراهن هو الذي حجر على نفسه وبأنه متمكن من رفع العلقة بأداء الدين بخلاف الوارث
فيهما ولا بد على الأول أن لا يعطل زمن الوطء ما يستحقه الموصى له من المنفعة كما قاله الأذرعي فإن
وطىء فأولدها فالولد حر نسيب ولا حد عليه للشبهة
وعليه قيمته ويشترى بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له كما لو ولدته رقيقا وتصير أمه أم
ولد للوارث تعتق بموته مسلوبة المنفعة ويلزمه المهر للموصى له
وكذا يحرم وطؤها على الموصى له بمنفعتها فلو وطئها فالولد حر نسيب ولا حد كما جزم به في أصل الروضة
هنا وقال ابن الرفعة إنه الصحيح و الإسنوي إنه أوجه مما جزم به في الوقف أنه يحد كما يحد الموقوف
عليه
والفرق أن ملك الموصى له بالمنفعة أتم من ملك الموقوف عليه بدليل أنها يورث عنه كما مر ولا كذلك
الموقوف عليه
قال الأذرعي وهذا كله فيما لو أوصى له بمنفعتها أبدا أما لو أوصى له بهامدة فالوجه وجوب الحد عليه
كالمستأجر اه
والمعتمد كما قال شيخي أنه لا حد مطلقا
ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلادها لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد بناء على الأصح الآتي من
أن الولد المملوك ليس كالكسب ويشترى بها رقيق ويكون مثل الأمة رقبته للوارث ومنفعته للموصى له وقيل
القيمة للوارث
ويجوز تزويج الموصى بمنفعته ومن يزوجه
قال في الوسيط أما العبد فيظهر استقلال الموصى له به لأن منع العقد للتضرر بتعلق الحقوق بالأكساب
وهو المتضرر
وأما الأمة فيزوجها الوارث على الأصح لملكه الرقبة لكن لا بد من رضا الموصى له لما فيه من تضرره اه
وهذا الذي قاله في الأمة يأتي في العبد أيضا فالوجه أنه لا بد من رضا الموصى له والوارث في الحالين
كما قاله شيخي
( ولا ولدها ) من نكاح أو زنا فلا يملكه الموصى له بمنفعة أمه ( في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته
للوارث ) لأنه جزء من الأم فيجري مجراها
والثاني يملكه الموصى له كالموقوفة
وفرق الأول بأن الملك في الموقوفة أقوى بدليل أنه يملك الرقبة على قول فقوي الاستتباع بخلافه هنا
كذا قيل
وهو كما قال شيخنا مردود بأن الموصى له بالمنفعة أبدا قيل فيه إنه يملك الرقبة أيضا حكاه الماوردي
وغيره
فالأولى أن يفرق بأن الواقف أخرج العين عن ملكه بالوقف على الأصح والموصي لم يخرجها وإنما أخرج
المنفعة لكن المنفعة استتبعت العين في القول المذكور
( وله ) أي الوارث ( إعتاقه ) أي العبد الموصى بمنفعته ولو مؤبدا لأنه مالك لرقبته وتبقى الوصية بحالها
ولا يرجع العتيق عليه بقيمة المنفعة لأنه ملك الرقبة مسلوبة المنفعة ولا يصح أن يكاتبه ولا أن يعتقه
عن كفارته لعجزه عن
--------------------
66
الكسب