مغنی المحتاج

محمد بن احمد خطیب شربینی

نسخه متنی -صفحه : 2111/ 1149
نمايش فراداده

وقوله للأجنبي قد يفهم أن للقريب أن يحج عنه جزما وإن لم يكن وارثا ويؤيده ما سبق في الصوم عنه لكن
قيده في الشرح والروضة بالوارث وهو المعتمد وفي معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي والسيد
فلو كان على العبد حجة نذر ومات ولم يوص بها فوجهان فإن جوزنا فحج السيد عنه أو غيره بإذن السيد صح أو
بغير إذنه فوجهان حكاهما الروياني عن والده وقال إنهما مبنيان على الوجهين هنا
أما حج التطوع فقال العراقيون إن لم يوص به لم يصح عنه ونقل المصنف في المجموع في كتاب الحج الاتفاق
عليه مع حكايته هنا تبعا للرافعي عن السرخسي أن للوارث الاستنابة وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح
وما ذكر في كتاب الحج هو المعتمد وجرى عليه ابن المقري في روضه هنا وعبارته مع الشرح ولو حج عنه
الوارث أو الأجنبي تطوعا بلا وصية لم يصح لعدم وجوبه على الميت وفي كلام الشارح ما يوهم اعتماد
الثاني
ويجوز أن يكون أجير المتطوع عبدا أو صبيا بخلاف حجة الإسلام وفي النذر خلاف مبني على ما إذا يسلك به
وقد مر الكلام على ذلك في كتاب الحج
ويجوز للأجنبي أن يؤدي عن الميت زكاة الفطر وزكاة المال على الأصح المنصوص كما قالاه في الروضة
وأصلها
وهل يثاب الميت عليه قال القاضي أبو الطيب إن كان قد امتنع بلا عذر له في التأخير لم يثب وإلا أثيب
( ويؤدي الوارث عنه ) أي الميت من التركة ( الواجب المالي ) كعتق وإطعام وكسوة ( في
--------------------
69
كفارة مرتبة ) وهي كفارة وقاع رمضان والظهار والقتل ويكون الولاء للميت في العتق
وخرج بالمال البدني كالصوم وقد مر الكلام عليه في بابه ( ويطعم ويكسو ) الوارث أيضا من التركة ( في )
الكفارة ( المخيرة ) وهي كفارة اليمين ونذر اللجاج وتحريم عين الأمة أو الزوجة والواو في ويكسو بمعنى
أو
( والأصح أنه ) أي الوارث ( يعتق أيضا ) في المخيرة كالمرتبة لأنه نائبه شرعا فإعتاقه كإعتاقه
والثاني قال لا ضرورة هنا إلى العتق
تنبيه أطلق المصنف التخيير هنا بين الثلاث والواجب عليه كما قال الرافعي في كتاب الأيمان أقلها
قيمة
( و ) الأصح ( أن له ) أي الوارث ( الأداء من ماله إذا لم تكن تركة ) سواء العتق وغيره كقضاء الدين
والثاني لا لبعد العبادة عن النيابة
والثالث يمنع الإعتاق فقط لتعذر إثبات الولاء للميت
تنبيه قوله إذا لم تكن تركة قد يفهم منه منعه عند وجود التركة وفي كلام الرافعي ما يوافقه بحثا فإنه
قال يشبه أنه قال كالأجنبي ونازعه السبكي فيه وقال الذي يظهر جواز الأداء من ماله مع وجود تركته قال
ثم رأيت في البيان ما يوافقه
وقال البلقيني ما اقتضاه مفهوم كلام الكتاب وغيره من المنع عند وجود تركة بعيد من النظر لأن للوارث
إمساك التركة وقضاء حق الآدمي المبني على المضايقة من غيرها فحق الله تعالى أولى اه
وهو ظاهر
ولعل تقييد المصنف لإثبات الخلاف لا للمنع
( و ) الأصح ( أنه ) أي كلا من الإطعام والكسوة ( يقع عنه ) أي الميت ( ولو تبرع أجنبي ) هو غير الوارث عنه (
بطعام أو كسوة ) كقضاء دينه
والثاني لا لبعد العبادة عن النيابة
( لا إعتاق ) تبرع به أجنبي عن الميت فلا يقع عنه ( في الأصح ) لاجتماع بعد العبادة على النيابة وبعد
الولاء للميت
والثاني يقع عنه كغيره
وهذا التصحيح في المخيرة والمرتبة أخذا من الإطلاق ولا ينافي ذلك كما قال الشارح ما في الروضة