مغنی المحتاج

محمد بن احمد خطیب شربینی

نسخه متنی -صفحه : 2111/ 1151
نمايش فراداده

عاما والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء
وقد أشار الروياني في أول الحلية إلى هذا فقال صلاة الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
خاصة وعلى النبيين عامة اه
وأما ثواب القراءة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنع الشيخ تاج الدين الفزاري منه وعلله
بأنه لا يتجرأ على الجناب الرفيع إلا بما أذن فيه ولم يؤذن إلا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
وسؤال الوسيلة قال الزركشي ولهذا اختلفوا في جواز الدعاء له بالرحمة وإن كانت بمعنى الصلاة لما في
الصلاة من معنى التعظيم بخلاف الرحمة المجردة
وجوزه بعضهم واختاره السبكي واحتج بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعتمر عن النبي صلى الله
عليه وسلم عمرا بعد موته من غير وصية
وحكى الغزالي في الإحياء عن علي بن الموفق وكان من طبقة الجنيد أنه حج عن النبي صلى الله عليه وسلم
حججا وعدها الفقاعي ستين حجة
وعن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أنه ختم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة
وضحى عنه مثل ذلك اه
ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون فإن مذهب الشافعي أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا تجوز كما صرح به المصنف
في باب الأضحية وعبارته هناك ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن الميت إذا لم يوص بها
واعلم أنه قد تقدم أن المصنف أسقط القسم الثالث من أقسام الوصية وهو ما يتعلق بالحساب ولا بأس بذكر
طرق منه فنقول لو أوصى لزيد بمثل نصيب ابنه الحائز وأجاز الوصية أعطي النصف لاقتضائها أن يكون لكل
منهما نصيب وأن يكون النصيبان مثلين وإن ردت الوصية ردت إلى الثلث
وإن أوصى له بنصيب كنصيب أحد أبنائه وله ابنان فهو كابن آخر معهم فلو كانوا ثلاثة كانت الوصية
بالربع وهكذا
وضابطه أن تصحح الفريضة بدون الوصية
وتزيد فيها مثل نصيب الموصي بمثل نصيبه فإن كان له بنت وأوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثلث فإن
الفريضة من اثنين لو لم تكن وصية فيزاد عليهما سهم للموصى له
أو كان له بنتان فأوصى بمثل نصيب إحداهما فالوصية بالربع لأن الفريضة كانت من ثلاثة لولا الوصية لكل
واحدة منهما سهم فتزيد للموصى له سهما تبلغ أربعة
وإن أوصى بمثل نصيب بنت وله ثلاث بنات فالوصية بسهمين من أحد عشر لأنها من تسعة لولا الوصية
فتزيدهما على التسعة تبلغ أحد عشر
ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له وارث بطلت وصيته إذ لا نصيب للابن بخلاف ما لو أوصى بمثل نصيب ابن
ولا ابن له تصح الوصية كما في الكافي وكأنه قال بمثل نصيب ابن لي لو كان
ولو أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب بنت لو كانت فالوصية بالثمن لأنها من سبعة لولا الوصية ونصيب
البنت منها سهم فتزيد على السبعة واحدا تبلغ ثمانية
وإن أوصى لزيد بمثل نصيب أحد أولاده أو ورثته أعطي كأقلهم نصيبا لأنه المتيقن فزد على مسألتهم لولا
الوصية مثل سهم أقلهم فلو كان له ابن وبنت فالوصية بالربع فيقسم المال كما يقسم بين ابن وبنتين
ولو أوصى بنصيب من ماله أو بجزء أو حظ أو قسط أو بشيء قليل أو كثير أو عظيم أو سهم أو نحو ذلك رجع إلى
الوارث في تفسيره ويقبل تفسيره بأقل متمول كما في الإقرار فإن ادعى الموصى له زيادة حلف الوارث أنه
لا يعلم إرادتها
ولو أوصى بالثلث إلا شيئا قبل تفسيره بأقل متمول وحمل الشيء المستثنى على الأكثر ليقع التفسير
بالأقل
وإن قال
--------------------
71
أعطوه من واحد إلى عشرة أو واحدا في عشرة فكما في الإقرار أو أعطوه أكثر مالي أو معظمه أو عاملته