احکام القرآن

احمد بن علی جصاص

جلد 3 -صفحه : 577/ 400
نمايش فراداده

سورة القصص

بسم الله الرحمن الرحيم تعالى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج من الناس من يحتج بذلك في جواز عقد النكاح على منافع الحر وليس فيه دلالة على ما ذكروا لأنه شرط منافعه لشعيب عليه السلام ولم يشرط لها مهرا فهو بمنزلة من تزوج امرأة بغير مهر مسمى وشرط لوليها منافع الزوج مدة معلومة فهذا إنما يدل على جواز عقد من غير تسمية مهر وشرطه للمولى ذلك يدل على أن عقد النكاح لا تفسده الشروط التي لا يوجبها العقد وجائز أن يكون قد كان النكاح جائزا في تلك الشريعة بغير بدل تستحقه المرأة فإن كان كذلك فهذا منسوخ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على أنه قد كان جائزا في تلك الشريعة أن يشرط للولي منفعة ويحتج به في جواز الزيادة في العقود لقوله تعالى فإن أتممت عشرا فمن عندك قال ابن عباس قضى موسى أتم الأجلين وأوفاهما قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه الآية قال مجاهد كان ناس من أهل الكتاب أسلموا فأذاهم المشركون فصفحوا عنهم يقولون سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين قال أبو بكر هذا سلام متاركة وليس بتحية وهو نحو قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقوله واهجرني مليا وقال إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي ومن الناس من يظن أن هذا يجوز على جواز ابتداء الكافر بالسلام وليس كذلك لما وصفنا من أن السلام ينصرف على معنيين أحدهما المسالمة التي هي المتاركة والثاني التحية التي هي دعاء بالسلامة والأمن نحو تسليم المسلمين بعضهم على بعض وقوله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن ست أحدهما أن يسلم عليه إذا لقيه وقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقوله تحيتهم فيها سلام وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكفار لا تبدؤهم بالسلام وأنه إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم