احکام القرآن

احمد بن علی جصاص

جلد 3 -صفحه : 577/ 457
نمايش فراداده

سورة محمد صلى الله عليه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب قال أبو بكر قد اقتضى ظاهره وجوب القتل لا غير إلا بعد الإثخان وهو نظير قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض حدثنا جعفر بن محمد بن الحكم قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض قال ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارى فإما منا بعد وإما فداء فجعل الله النبي والمؤمنين في الأسارى بالخيار إن شاؤا قتلوهم وإن شاؤا استعبدوهم وإن شاؤا فادوهم شك أبو عبيد في وإن شاؤا استعبدوهم وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو مهدي وحجاج كلاهما عن سفيان قال سمعت السدي يقول في قوله فإما منا بعد وإما فداء قال هي منسوخة نسخها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قال أبو بكر أما قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وقوله كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وقوله غير تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فإنه جائز أن يكون حكما ثابتا غير منسوخ وذلك لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإثخان بالقتل وحظر عليه الأسر إلا بعد إذلال المشركين وقمعهم وكان ذلك في وقت قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين فمتى أثخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الإستبقاء فالواجب أن يكون هذا حكما ثابتا إذا وجد مثل الحال التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام وأما قوله فإما منا بعد وإما فداء ظاهره يقتضي أخذ شيئين إما من وإما فداء وذلك ينفي جواز القتل.