احکام القرآن

احمد بن علی جصاص

جلد 3 -صفحه : 577/ 536
نمايش فراداده

سورة الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال أبو بكر يحتمل تخصيص النبي بالخطاب وجوها أحدها اكتفاء بعلم المخاطبين بأن ماخوطب إذا به النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لهم إذ كانوا مأمورين بالاقتداء به إلا ما خص به دونهم فخصه بالذكر ثم عدل بالخطاب إلى الجماعة إذ كان خطابه خطابا للجماعة والثاني أن تقديره يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء والثالث على العادة في خطاب الرئيس الذي يدخل فيه الأتباع كقوله تعالى إلى فرعون وملائه وقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن قال أبو بكر روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته في الحيض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها وليمسكها فقال حتى تطهر من حيضتها ثم تحيض حيضة أخرى أي فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه نافع عن ابن عمر وروى ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فطلقوهن في قبل عدتهن قال طاهرا من غير جماع وروى وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته في الحيض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي حامل أو غير حامل وفي لفظ آخر فليطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها قال أبو بكر بين النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وإن وقت الطلاق المأمور به أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها وبين أيضا أن السنة في الإيقاع من وجه آخر وهو أن يفصل بين التطليقتين بحيضة بقوله يراجعها ثم يدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء فدل ذلك على أن الجمع بين التطليقتين في طهر واحد ليس من السنة وما نعلم أحدا أباح طلاقها في الطهر بعد الجماع إلا شيئا رواه وكيع عن الحسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال إذا طلقها