و أجاب صاحب الكفاية ( ره ) عن هذا الاشكال بقوله ( لانا نقول : هذا الانسباق و ان كان مما لا ينكر الا انهم فى هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه . ( حاصل الجواب : أن انسباق زمان النطق و حاله يكون مما لا ينكر الا أنهم - أى الاصوليون - فى عنوان مبحث المشتق كانوا بصدد تعيين ما وضع له المشتق و أنه موضوع للمتلبس أو المقتضى عنه المبدأ لا فى مقام تعيين ما يراد منه بالقرينة و هذا الانسباق بضميمة القرينة يعين ما يراد من المشتق بواسطة القرينة لا تعيينما وضع له المشتق أهو المتلبس أم هو الاعم منه و ممن قضى . و يؤيد ذلك ما ذكره المصنف ( ره ) فى فوائده و هذا لفظه : لانا نقول الظاهر أنهم فى مقام تعيين ما وضع له لا ما ينصرف اليه باطلاقه و لو بمعونة الحكمة فانه لا ننكر انسباق التلبس فى الحال عند الاطلاق كما أنه غالبا قضية مقدمات الحكمة كما لا يخفى . فتأمل فى المقام .
قوله ( سادسها : لا أصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك ) الخ . حاصل كلامه زيد فى علو مقامه :
ليس أصل يعول عليه و يعتمد به عند الشك فى معنى المشتق . ان قلت : الاصل عدم ملاحظة خصوصية التلبس أو غيرها من الخصوصيات . قلت : أولا هذا الاصل معارض بأصالة عدم ملاحظة العموم و ثانيا لا دليل على اعتباره و ثالثا لحاظ الخصوص و العموم أمران حادثان فالاصل عدمهما . لا يقال : العام متيقن لانه اذا كان فى المقام مفهومان أحدهما عام و الاخر خاص فالنسبة الى العام متيقن و بالنسبة الى الخاص مشكوك لان العام يكون موضوعا له أما ضمنا و اما استقلالا بخلاف الخاص .