نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 209
نمايش فراداده

الموضع الثانى من المواضع الثلاثة

كان الكلام ( فى الموضع الاول ) فى بيان كفاية كل ما أتى به عن أمر نفسه الخ و الموضع الثانى فى بيان كفاية كل من الامر الاضطرارى و الظاهرى عن الامر الواقعى و قال المصنف صاحب الكفاية ( ره ) : ( الموضع الثانى ) فى بيان كفاية كل من الامر الاضطرارى و الظاهرى عن الواقعى و عدمها ( و فيه مقامان ) .

هل يجزى المأمور به الاضطرارى عن الواقعى

( المقام الاول فى ) بيان ( أن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى ) كالصلاة مع التيمم ( هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى ) كالصلاة مع الوضوء بحيث لا تجب الصلاة الاختيارية ( ثانيا بعد رفع الاضطرار ) سواء كان رفع الاضطرار ( فى الوقت ) فلا تجب الصلاة ( اعادة ) أو ( و فى خارجه ( فلا تجب ( قضاء أولا يجزى ) الفعل الاضطرارى عن الاختيارى . ( تحقيق الكلام فيه ) أى فى هذا المقام ( يستدعى التكلم فيه تارة ) فى مقام الثبوت أى ( بيان ما يمكن أن يقع عليه الاضطرار من الانحاء ) و الوجوه من الوفاء بتمام المصلحة أو بعضها ( و بيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء و عدمه و ) التكلم تارة ( أخرى فى ) مقام الاثبات أى (تعيين ما وقع عليه ) الامر الاضطرارى من الانحاء فى الشريعة . اذا عرفت ما قلنا ( فاعلم أنه يمكن ) فى مقام الثبوت أن يكون التكليف الاضطرارى فى حال الاضطرار أن يتصور على خمسة وجوه :