نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 27
نمايش فراداده

وجهان بل قولان أظهرهما و أشهرهما أنها بالطبع بمعنى أن طبع أهل الاستعمال و - بلتهم الغريزية يحكم بجواز استعمال أحدهما فى موضع الاخر كاستعمال لفظ ( الصلاة ) الذى وضع لمطلق الدعاء فى أركان مخصوصة كصلاة المغرب و صلاة العشاء و غيرهما لمناسبة كونهما دعاء أيضا و لفظ ( الاسد ) الذى وضع للحيوان المفترس فى الرجل الشجاع بمناسبة الشجاعة و هكذا سائر الموارد من الامثلة المتعارفة . فيظهر لمن تتبع الموارد أن الطبع لا بأس من استعماله فى أمثال تلك الموارد و لو منع الواضع من ذكل الاستعمال و يستهجن استعماله فيما لا يناسب و لو رخصة الواضع فى ذلك الاستعمال و لا معنى لصحة الاستعمال الا حسنه . قوله ( و الظاهر أن صحة استعمال اللفظ فى نوعه أو مثله من قبيله ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو أنه اذا استعمال اللفظ و أراد منه نوعه أو مثله يكون هذا القبيل من الاستعمال من الاستعمالات التى لا تناسب مع المعنى الحقيقى و لا مع المعنى المجازى لانه اذا قيل مثلا ( ضرب ) أو ( قعد ) و أمثالهما فعل ماض و أريد كل ما كان على مادة ضرب و قعد و ماهيتهما فعل ماض لا يكون بالمعنى الحقيقى و لا بالمعنى المجازى :

أما لا يكون المعنى الحقيقى لان المعنى الحقيقى فيه يكون حصول الضرب فى الزمان الماضى لان ( ضرب ) يحكى عن حصول الضرب و وقوعه فى الماضى و المعنى المذكور - و هو ما كان على مادة ضرب و هيئته - فعل ماض ليس هذا المعنى . و أما لا يكون المعنى المذكور بالمعنى المجازى لان المعنى المجازى على ما قرر فى محله هو عبارة عن استعمال اللفظ فيما يناسب كاستعمال ( الاسد ( فيما يناسب و هو الرجل الشجاع فى قولنا ( زيد أسد ) و هذا المعنى ليس ذاك المعنى و هو كل ما كان على مادة ضرب و أمثاله فعل ماض . فظهر عدم كون المعنى بحقيقة و لا بمجاز أوضحناه لك فهمت ذلك انشاء الله تعالى .