فتبين الفرق بينهما و ما كان فى الصلاة من الدعاء كالقنوت و غيره ليس بصلاة و لا يكون من ماهيتها و لذا لو لم يأت به ليست الصلاة باطلة بل الدعاء شى أدخلة الشارع فيها استحبابا و تكميلا لثوابها و فضيلتها .
فتحصل لو كان قائل يقول بهذا الاشكال نقول جوابا عنه هذا الاستعمال غير ضائر لانه استعمال يقبله الطبع و قلنا فى السابق ان الاستعمال فى الصنف و الشخص يمكن و يقبله الطبع فلا يكون استعمالا حقيقيا و لا مجازيا .
قوله ( اذا عرفت هذا ) الخ أى اذا عرفت أن الوضع يكون على ثلاثة أقسام :
- التعيينى كتعيين زيد لابن عمرو بأن يقول الواضع وضعت هذا الاسم لهذا المسمى و سماه يزيد .
- التعيينى الابتدائى أى فى الابتداء و بدون كثرة الاستعمال صار الاسم مختصا به كتسمية ولده المولود جديدا بالحسن أو الحسين .
- التعيينى الاستعمالى كما اذا اشترى من السوق غلاما حيثيا و قال ( جئنى بالمبارك ) فيعلم الناس بهذا العمل الواحد المعنى أنه سماه المبارك و هذا هو الذى يسمونه بالوضع الاستعمالى . اذا عرفت أقسام الوضع تعرف أن استعمالات الشارع الالفاظ فى معانيها يكون من قبيل الوضع التعيينى الاستعمالى و يدل عليه تبادر المعانى الشرعية من محاوراته حتى و ربما لا يكون علاقة بين المعانى الشرعية و اللغوية فأى علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء .
ان قلت : علاقة الجزء و الكل تكون موجودة .
قلت : قوله ( و مجرد استعمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما ) لانها - أى علاقة الجزء او الكل فى استعمال الجزء مكان الكل - مشروط بكون الجز مما ينتفى بانتفائه الكل كالرقية بالنسبة الى الانسان و لذا يقال ( اعتق رقبة ) أى انسان و لا يقال ( أعتق زيدا أو رجلا ) مثلا لوجود الشرط فى الرقبة و عدمه فى اليد و الرجل .