الأول : أجازوا غسل الرأس بدلا مم مسحه في الوضوء ، وأوجبوا غسل الرجلين ، فخالفوا نص الكتاب في الموضعين . الثاني : أجازوا مسح الخفين ، وقد نطق القرآن بالرجلين . الثالث : استحبوا صلاة الضحى ، وقد رووا في كتبهم بدعتها ، ففي الجمع بين الصحيحين للحميدي ، عن مرزوق العجلي ، قال : قلت : أكان عثمان يصلي الضحى ؟ قال : لا ، قلت : فعمر ؟ قال : لا ، قلت : فأبوبكر ؟ قال : لا ، قلت : فالنبي صلى الله عليه وآله ؟ قال : لا أخاله ( 1 ) .
وفيه في مسند عائشة ، قالت : ما صلى النبي صلى الله عليه وآله صلاة الضحى ( 2 ) . وفيه عن ابن عمر : صلاة الضحى بدعة ( 3 ) . وفي مسند ابن حنبل : أن أبا سعيد وأبا بشير رأيا رجلا يصليها ، فعتباه عليها ونهياه عنها ( 4 ) . وسبب ابتداعها أن معاوية لما بلغه نعي أمير المؤمنين عليه السلام وقت الضحى قام فصلى ست ركعات ، ثم أمر بني امية بالأحاديث في فضلها عن النبي صلى الله عليه وآله حتى رووا ان الله كتبها عليه ( 5 ) .
( 1 )
الطرائف ص 544 عنه
. ( 2 )
الطرائف ص 544 عنه ، وصحيح مسلم 1 : 496
. ( 3 )
الطرائف ص 545
عنه
. ( 4 )
الطرائف ص 545 عنه
. ( 5 )
الصراط المستقيم 3 : 185 .