اصول الستة عشر من الاصول الاولیة

ضیاءالدین محمودی

نسخه متنی -صفحه : 354/ 249
نمايش فراداده

(126) 3. وسألته عن رجل حلف ليحجّنّ ماشياً، فعجز عن ذلك ولم يطقه، قال: فليركب وليسُقْ هدياً. (276)

(127) 4. وسألته عن الثوب المُعلَم: أيحرم الرجل فيه؟ قال: نعم، إنّما يكره المُلْحَم (277) (278).

(128) 5. وسألته عن الجنازة أيؤذَن بها؟ قال: نعم. (279)

(129) 6. وقال (280) ذريح: قال أبو عبد اللَّه‏عليه السلام:

أتى رجل رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله فسأله (281) فقال رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله: مَن عنده سَلَفٌ؟ فقال رجل: أنا يا رسول اللَّه!، وأسلفه أربعة أوساق ولم يكن له غيرها، فأعطاها السائلَ، فمكث (282)رسول‏اللَّه‏صلى الله عليه وآله ما شاء اللَّه، ثمّ إنّ المرأة قالت لزوجها: أما آن لك أن تطلب سلفك (فتقاضى (283) رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله) فقال رسول اللَّه: سيكون ذلك، ففعل ذلك الرجل مرّتين أو ثلاث مرّات (284) ، ثمّ إنّه دخل ذات يوم عند الليل، فقال (له) (285) ابنٌ له: جئت بشي‏ء؛ فإنّي لم أذق شيئاً اليومَ؟ ثمّ قال: والولد فتنة، فغدا (286) الرجل على رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله، فقال: سلفي؟