اصول الستة عشر من الاصول الاولیة

ضیاءالدین محمودی

نسخه متنی -صفحه : 354/ 85
نمايش فراداده

كما روى عنه الثقات من أصحابنا من فقهاء الرواة والمحدّثين، المعدود بعضهم من أصحاب الإجماع؛ كابن أبي عمير، والحسن‏بن محبوب، وصفوان‏بن يحيى، وعليّ بن الحكم، وأحمدبن محمّدبن أبي نصر، وحمّادبن عيسى، وفضالةبن أيّوب، والقاسم‏بن محمّد، وحمّادبن عثمان، وعبداللَّه‏بن مسكان، وعليّ‏بن مهزيار، وإسحاق‏بن عمّار، وموسى‏بن القاسم، وزكريابن آدم، ومحمّدبن زياد، وغيرهم، وهي تدلّ على تداول أخباره عندهم.

وقال عنه العلّامة في الخلاصة: «ولم أجد ما ينافي مدحه‏رحمه الله» (46) .

وأمّا السيّد بحر العلوم فقد قال عنه في رجاله:

«عدّ حديثه في المنتهى في مباحث الحيض من الصحيح، وكذا الشهيدان في الذكرى وروض الجنان والفاضل في كشف اللثام في أنّ غسل النيابة واجب لغيره. ويحتمل أنّهم تبعوا العلّامة في ذلك» (47) .

فظهر من هذه المطالب كلّها مكانته العالية في الرواية، وكونه من كبار الأصحاب الموثوق بهم. ويثبت هذا المعنى أيضاً الحديث الأوّل من كتابه؛ حيث يدلّ على كونه معتمداً ومورد اطمئنان الأئمّةعليهم السلام.

كتاب سلام‏بن أبي عَمْرة

رواية عبد اللَّه‏بن جَبَلَة

قال في البحار: «وكتاب سلام‏بن عمرة الخراسانيّ، وثّقه النجاشيّ، وأسند إلى الكتاب. وفي ما عندنا: التلعكبريّ، عن ابن عقدة، عن القاسم‏بن محمّدبن الحسن‏بن حازم، عن عبد اللَّه‏بن جميلة، عن سلام» (48) .