شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 161
نمايش فراداده

لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح

به ( عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لفاطمة رضي الله عنها أن عليا ما أكرهك ) يعني في الخطبة ، وفيه إشعار بأنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح ، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ، ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخير النبي صلى الله عليه وسلم .

وأخرج الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان ، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ :

الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها .

حديث الوضوء

وبه ( عن عطاء ، عن حمران ) بمضمومة وسكون ميم فراء وهو ابن أبان ( مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان توضأ ) أي غسل أعضاء وضوئه ( ثلاثا ثلاثا ) أي غسل كل عضو ثلاث مرات بمياه جديدة ، ( وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ) ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان والدارقطني ، عن حمران قال :