شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 164
نمايش فراداده

أي المكان ( الحمام ) مرفوع على الذم وبيانه ( هو بيت لا يستر ) أي العورة غالبا ( وماء لا يطهر ) أي في الأكثر ، وفي نسخة من التطهر فتدبر ، وفيه دليل على نجاسة الماء المستعمل خلافا لمالك في هذا العمل .

والحديث بعينه رواه البيهقي عن عائشة ، ورواه ابن عدي ، عن ابن عباس ولفظه :

بئس البيت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات .

وروى الترمذي والحاكم عن جابر مرفوعا : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا يدخل حليلته الحمام ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بخمر .

حديث الصوم

وبه ( عن عطاء ، عن عائشة قالت : كان يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا من غير احتلام ) أي بل من جماع أهله ( ثم يتم صومه ) وقد سبق عليه أي على وجه التمام حديث سنة الفجر وبه ( عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ) بالتصغير فيهما يكنى أبا عاصم الليث الحجازي قال أهل مكة :