شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 179
نمايش فراداده

بكسر الميم وسكون الهمزة يجوز إبداله وبفتح الراء ما يتزر به وهو الإزار الذي يستر العورة ، وظاهره الإطلاق سواء بكونه هناك أحد أجنبي أم لا ، فإن الله تعالى أحق أن يستحى منه ، ولأن الحمام مجمع الشياطين ، ولا يجوز التكشف عندهم ولذا أورد أنه إذا اضطر إلى كشف عورته يسمي الله تعالى فإنه ستر ما بين أعين الجن ، وعورات بني آدم .

( ومن لم يستر عورته ) وهي من الرجل ما بين سرته وركبتيه ( من الناس ) أي غير امرأته وأمته ( كان في لعنة الله والملائكة والخلق أجمعين ) فإنهم كلهم يلعنون العاصي في أمر الدين ، وقد روى الترمذي ، والحاكم ، عن جابر مرفوعا : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام وفي إطلاق الفرقة الثانية ما لا يخفى من النكتة الباهية في الجملة الناهية .

بيع المزابنة والمحاقلة

وبه ( عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة ) وهي بالزاي وبالموحدة والنون بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، ( وبالمحاقلة ) وهي بالحاء المهملة والقاف واللام إكتراء الأرض بالبر ، هكذا جاء مفسرا في الحديث ، وقيل المزارعة على نصيب معلوم من الثلث ، وقيل بيع الطعام في سنبلة بالبر ، وقيل بيع الزرع قبل إدراكه كذا في النهاية والحديث بعينه رواه الشيخان ، عن أبي سعيد .