شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 184
نمايش فراداده

قال : لا بل في شئ ثبتت فيه المقادير وجرت فيه الأقلام .

قال سراقة : ففيم العمل إذا يا رسول الله ؟

قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : ( فأما من أعطى واتقى ) إلى قوله ( فسنيسره للع ( وبه عن أبي الزبير عن جابر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي أصحابه ( بما أمر به في حجة الوداع ) من نسخ الحج بالعمرة وإتيانها في أشهر الحج ، دفعا لما يزعم أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ( قال سراقة بن مالك : يا رسول الله أخبرنا عن عمرتنا ) أي عن جوازها في أشهر الحج ( ألنا ) معشر الصحابة ( خاصة ) في هذه السنة وغيرها أم للأبد فيكون عامة للأمة ( قال : هي ) أي جوازها( للأبد ) أي جوازها أبد الدهر ، والحديث في الصحيحين عن جابر .