شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 186
نمايش فراداده

( عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال : من اشترى طعاما ) أي شيئا من الحبوب التي يجعل منه الطعام وهو ما يؤكل ( فلا يبعه حتى يستوفيه ) أي يقبضه قبضا وافيا ، والحديث رواه أحمد والشيخان والنسائي ، وابن ماجه ، عن ابن عمرو وأصحاب الست ، عن ابن عباس وأحمد ومسلم ، عن أبي هريرة ولفظهم : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ، ورواه مسلم عن جابر ولفظه : إذا بعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه .

وفي رواية عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : نهينا عن بيع الطعام حتى نقبض .

قال ابن عباس : وأرى كل شئ مثل الطعام لا يجوز بيعه حتى يقبض ، وهذا بحسب ما ظهر له من جهة القياس .

ويؤيده ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن حكيم بن حزام بلفظ : إذااشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه ، لكن قوله مبيعا ليس نصا في العموم ، وعلى التنزل فهو قابل للتخصيص بما ورد في الأحاديث من التقييد بالطعام ، ففي صحة القياس نظر .

وقد روى البزار عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة ، وعليه النقصان ، فهذا التعليل يشير إلى أن المراد رفع النزاع وارتفاع الجهالة ، نعم يدخل فيه كل مكيل وموزون أجمل في البيع فقيد الطعام إما غالبي أو اتفاقي لأن بيع ما لم يقبض منهي منقولا كان أو عقارا عند الشافعي ومحمد ، وهو ظاهر رأي ابن عباس ومنهي في المنقول فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، فقال مالك وأحمد :

يجوز فيما سوى الطعام فقيد الطعام احترازي .