شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 188
نمايش فراداده

حديث السجود

ذكر إسناده عن طاوس رضي الله عنه تقدمت ترجمته وهو يكتب بواو واحد ويقرأ بواوين كداود ومنع صرفه للعلمية والعجمية . ( أبو حنيفة ) أي روى ( عن طاوس ، عن ابن عباس ، أو غيره من أصحا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهم كلهم عدول فلا يضر جهالة أحد منهم ( قال : أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ) وهي : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه .

ولعل الراوي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى إليه مضمون هذا الكلام .

ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ :

" أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين " .

اعلم أن العلماء اتفقوا على أن السجود على سبعة أعظم مشروع ، وهي الوجه والركبتان ، واليدان ، وأطراف أصابع الرجلين ، واختلفوا في المفروض من ذلك ، فقال أبو حنيفة : الفرض جبهته وأنفه ، وفي رواية وأطراف رجله ، وقال الشافعي بوجوب الجبهة قولا واحدا وفي باقي الأعضاء قولان أظهرهما يجب وهو المشهور من مذهب أحمد واختلف الرواية عن مالك واختار ابن القاسم أن الفرض يتعلق بالجبهة .

حديث الفرائض

وبه ( عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا ) بفتح الهمزة وكسر الحاء أي أوصلوا ( الفرائض ) التي فرضها الله ( بأهلها ) من أرباب المواريث وتفصيلها في كتب الفرائض ( فما بقي ) أي فضل من أرباب الفرائض فرضها ( فهو لأولى ) أي أقرب ( رجل ذكر ) أي من العصبات وذكر ذكر تأكيد واستدراك للإيماء بأن الكبير والصغير سواء ، والحديث بعينه رواه أحمد والشيخان والترمذي عن ابنعباس .