والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة ولفظها :
خمس فواس يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة .
ورواه أبو داود عن أبي هريرة :
خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور .
ورواه أحمد عن ابن عباس :
خمس كلهن فيهما فواسقة يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية ، والكلب العقور والغراب .
وبه ( عن نافع عن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ) أي وقت فتحها ( أن يباع الخمس ) بضمتين وتسكين الميم ( حتى يقسم ) قال صاحب الهداية : ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى تخرج إلى دار الإسلام ، وقالالشافعي : لا بأس بذلك إذا انهزم الكفار .
وأصله أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت بالهزيمة .
قال ابن الهمام : وأما الحديث الذي ذكر صاحب الهداية وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب فغريب جدا أي إسناده في مبناه ، وأما مقتضاه في معناه فقد يؤخذ من الحديث الذي رواه الإمام والله سبحانه وتعالى أعلم .