وبه عن نافع عن ابن عمر ، قال :
ما تركت استلام الحجر أي الأسود الأسعد منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه وهو يمسه ويقبله .
واختلف في استحباب وضع الجبهة عليه ، وعن عيسى بن طلحة عن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الحجر ، وقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع فمسه وقبله ، ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر ، ثم قال :
إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ، ولولا تقبلك ما قبلتك ، رواه ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل .
وعن عباس بن ربيعة قال رأيت عمر أتى الحجر فقال : أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ، ثم دنا فقبل ، رواه أحمد والشيخان وغيرهم .
وبه عن نافع عن ابن عمر قال نهينا عن خشاش الأرض أي عن أكلها وهو بكسر الخاء المعجمة وبمثلث ، حشراتها من العصافير وصغار هوامها فيحرم أكلها ، ولا يصح بيعها لعدم النفع بها ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وداود ، وقال مالك : حلال لقوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية . وقال الشافعي وغيره من العلماء معناه مما كنتم تأكلونه وتستطيبونه ، فالحصر إضافي ، لا حقيقي والله أعلم .