شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 256
نمايش فراداده

وإنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة ، ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر والبصيرة . واختلفوا في طريق استعمالها مع اتفاقهم أنها لا تستعمل صرفا في العين ، وتفصيل هذه القضية في المواهب اللدنية نقلا عن ابن الجوزية .

عدم جواز نفل بعد طلوع صبح وبه ( عن عبد الملك ، عن قزعة ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاصلاة ) أي نافلة وفي معناها الطواف فكل منهما مكروهة ( بعد الغداة ) أي صلاة الصبح أو بعد طلوع الفجر ( حتى تطلع الشمس ، ) وأما حين طلوعها فتحرم الصلاة مطلقا ، ( ولا بعد صلاة العصر ) أي كذلك ( حتى تغيب الشمس ، ) وأما حين غروبها فتحرم كل صلاة إلا عصر يومها .

وقد روى الشيخان والنسائي ، وابن ماجه عن أبي سعيد ، وأحمد وداود ، وابن ماجه عن عمر بلفظ : لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ( ولا يصام هذان اليومان الأضحى ) أي أول يوم النحر ، وكذا بعده من بقية أيام النحر ، وأيام التشريق ، ( والفطر ) أي يوم عيده .