شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 305
نمايش فراداده

ثم حل أنواع السمك ، وكذا الجراد بلا ذكاة ، لما أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة من حديث ابن عمر قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " .

وبه ( عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تزوج المرأة على عمتها وخالتها ) تقدم الحديث ، وتفصيل مبناه وتحقيق معناه .

حديث القنوت في الفجر

وبه ( عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقنت ) أي في صلاة الفجر ( إلا أربعين يوما ) وهو لعارض أنه يعادي قوما كما بينه بقوله : ( يدعو على عصية ) بالتصغير قبيلة ( وذكوان ) بفتح الذال المعجمة طائفة أخرى ، ( ثم لم يقنت إلى أن مات ) .

ورواه البزار وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي ، عن عبد الله قال : لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرا ، ثم تركه لم يقنت قبله ، ولا بعده ، فدل على أن القنوت في الصبح منسوخ ، أو مقيد بالنوازل .