ثم حل أنواع السمك ، وكذا الجراد بلا ذكاة ، لما أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة من حديث ابن عمر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " .
وبه ( عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تزوج المرأة على عمتها وخالتها ) تقدم الحديث ، وتفصيل مبناه وتحقيق معناه .
وبه ( عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقنت ) أي في صلاة الفجر ( إلا أربعين يوما ) وهو لعارض أنه يعادي قوما كما بينه بقوله : ( يدعو على عصية ) بالتصغير قبيلة ( وذكوان ) بفتح الذال المعجمة طائفة أخرى ، ( ثم لم يقنت إلى أن مات ) .
ورواه البزار وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي ، عن عبد الله قال : لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرا ، ثم تركه لم يقنت قبله ، ولا بعده ، فدل على أن القنوت في الصبح منسوخ ، أو مقيد بالنوازل .