شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 307
نمايش فراداده

طلاق الأمة ) أي التي تحيض ، الطلاق والفسخ سواء كانت قنا أو مدبرة ، أو أم ولد أو مكاتبة ( ثنتان وعدتها حيضتان ) ، ورواه أبو داود والترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم في مستدركه عنعائشة ، وابن ماجه عن عمر بلفظ :

طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان .

وفيه نص على أن المراد بالقرء الحيض ، كما قال أئمتنا لا الطهر كما قال الشافعي .

صلاة الجمعة وبه ( عن عطية ، عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة ) بضم الميم أفصح من سكونها ( جلس قبل الخطبة ) أي قبل شروعها ( جلسة خفيفة ) ، أي حتى يؤذن المؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم .

ورواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ : كان عليه الصلاة والسلام يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ، ثم يقوم فيخطب . وبه ( عن عطية ، عن ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ) أي قوله تعالى :