أبو حنيفة ( عن موسى ، عن عبد الله بن شداد ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
من كان له إمام ) أي اقتدى به ( فقراءة الإمام له قراءة ) فلا يجب ( 1 ) على المأموم قراءة ولا يجوز له أن يقرأ وراءه وظاهره الإط لاق يعني سواء كان في الصلاة السرية والجهرية .
وقال محمد : جاز له القراءة بالسر في السرية .
وبه قال مالك ، وأطلق الشافعي الجواز بعد إيجاب الفاتحة على المأموم والإمام .
والحديث بعينه .
رواه أحمد وابن ماجه وابن منبع وعبد بن حميد عن جابر .
قال ابن الهمام : وقد روى من طرق عديدة مرفوعا عن جابر بن عبد الله ، وق ضعف واعترف المضعفون لرفعه كالدارقطني والبيهقي ، وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل .