شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 380
نمايش فراداده

والجمهور على تقدير : وأنتم محدثون ، حملا للأمر على الوجوب .

وأما عملا بالاستحباب ، من تجد المعد من الأدب ، وقيل : كان فرضا عليه خاصة ، ثم نسخ ( ومسح على خفيه ) أي على خلاف عادته أيضا من غسل رجليه ( فقال له عمر : ما رأينا صنعت هذا ) أي مثل هذا الجمع بين الصلوات أو المسح على الخفين ، وما ذكر من فعلين ( قبل اليوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عمدا صنعته يا عمر ) يعني ليتعرف أن تجديد الوضوء غير واجب ، وليتبين أن المسح على الخفين جائز ، وأن آية المائدة غير منسوخة ، وأن الجمع بين القراءتين هو اختلاف العمل من غسل الرجلين ، ومسحهما المحمولان على الحالتين ، وهذا معنى قول الشافعي ، نزل القرآن بالمسح ، وجرت السنة بالغسل .

والحاصل ، أنه عليه السلام كان مبينا لما أجمل من الأحكام .

والحديث رواهأحمد ومسلم وغيرهما عن بريدة .

وفي رواية لعبد الرزاق ، وابن ابي شيبة ، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد حديث الوضوء ( عن علقمة ، عن ابن بريدة عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ) أي غسل أعضاء وضوئه ، ومسح رأسه مرة مرة ، إيماء إلى أن الواجب هو المرة الواحدة ، وتثليث الغسل سنة ، والجمهور على أن الرأس يمسح مرة واحدة ، خلافا للشافعي . وقد روى أحمد ، عن ابن عمر مرفوعا ، من توضأ واحدة ، فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها ، ومن توضأ اثنتين فله كفلان ، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوء الأنبياء قبلي .