شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 421
نمايش فراداده

أداء النافلة بالجماعة

وبه ( عن الهيثم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى برجل ) أي إماما له ( فصلى ) أي الرجل ( خلفه ) أي وراءه ، ويحتمل أنه وقف عن يمين متأخرا ، فتصرف عليه ، وصلى وراءه ( وامرأة ) أي وصلت امرأة ( خلف ذلك ) أي الرجل ، مراعاة لحق الصف ، ولئلا تبطل صلاة الرجل ، لو حاذته في صلاة مشتركة أداء ، وتحريمه بشروط المذكورة في كتب الفقه ( صلاتهم جماعة ) جملة حالية ، أو استئنافية .

والظاهر ، أن هذه الصلاة ، كانت نافلة ، فدل على جوازها إذا لم تكن علانية ، وهذا وقد أجمعوا على أن أقل الجمع الذي ينعقد به صلاة الجماعة في الفرض والنفل ، غير الجمعة اثنان ، إمام ومأموم قائم عن يمينه ، إلا أن عند أحمد ، إذا كان المأموم واحدا ، ووقف عن يسار الإمام ، فإنه صلاته تبطل .

ولعله استدل بما وقع لابن عباس في اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد عند بيتوته في بيت ميمونة خالته أم المؤمنين ، وقد وقف عن يساره عليه الصلاة والسلام ،فأداره إلى يمينه الكريمة .

والحديث رواه الشيخان وغيرهما .

حديث القدر

وبه ( عن الهيثم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجئ قوم يقولون : لا قدر ) أي تقدير الله في الأشياء قبل خلقها ، وقد قال تعالى : ( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها )